كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بِضَمِّ الْمِيمِ) أَيْ وَاللَّامِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِعْلَاقٌ) أَيْ بِكَسْرِ الْمِيمِ.
(قَوْلُهُ كَسُفْرَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهُوَ مَا يُعَلَّقُ عَلَى الْبَعِيرِ كَسُفْرَةٍ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) أَيْ عَطْفًا عَلَى السُّفْرَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُ مَا يَأْكُلُهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ الطَّعَامِ الْمَحْمُولِ لِيُؤْكَلَ فِي الطَّرِيقِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هُنَا لِمُنَاسَبَتِهَا لِمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ مِنْ اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الْمَعَالِيقِ الْمَشْرُوطِ حَمْلُهَا الَّتِي مِنْهَا الطَّعَامُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ فِيهَا نَحْوُ مَاءٍ أَوْ زَادٍ.
(قَوْلُهُ تَقْدِيرُ مَا يَأْكُلُهُ) أَيْ فَيَأْكُلُ عَلَى الْعَادَةِ لِمِثْلِهِ فَلَوْ اتَّفَقَ لَهُ عَدَمُ الْأَكْلِ لِضِيَافَةٍ أَوْ تَشْوِيشٍ مَثَلًا فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيمَا كَانَ يَأْكُلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ كَثِيرًا نَعَمْ لَوْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ ذَلِكَ كَأَنْ اشْتَرَى مِنْ السُّوقِ مَا أَكَلَهُ وَقَصَدَ ادِّخَارَ مَا مَعَهُ مِنْ الزَّادِ لِيَبِيعَهُ إذَا ارْتَفَعَ السِّعْرُ كُلِّفَ نَقْصَ مَا كَانَ يَأْكُلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَلَوْ امْتَنَعَ لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ حَمْلِهِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَمْ يُسْتَحَقَّ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَيِّنٍ. اهـ. عِبَارَةُ ع ش وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ يَعُودُ الضَّمِيرُ لِلْمُؤَجِّرِ بَلْ هُوَ أَنْسَبُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ. اهـ. و(قَوْلُهُ الْمُؤَجِّرُ) صَوَابُهُ الْمُسْتَأْجِرُ.
(وَيُشْتَرَطُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ) لِدَابَّةٍ لِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلٍ (تَعْيِينُ الدَّابَّةِ) أَيْ عَدَمُ إبْهَامِهَا فَلَا يَكْفِي أَحَدُ هَذَيْنِ وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ بِتَسْلِيمِهِ لَا يُمْنَعُ التَّصْرِيحُ بِهِ (وَفِي اشْتِرَاطِ رُؤْيَتِهَا الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ) وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُهُ وَكَذَا يُشْتَرَطُ قُدْرَتُهَا عَلَى مَا اُسْتُؤْجِرَتْ لِحَمْلِهِ (وَ) يُشْتَرَطُ (فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ) لِلرُّكُوبِ (ذِكْرُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ) وَقَدْ يُغْنِي عَنْ الْجِنْسِ (وَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ) كَبَعِيرٍ بُخْتِيٍّ ذَكَرٍ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ وَوَجْهُهُ فِي الْأَخِيرِ أَنَّ الذَّكَرَ أَقْوَى وَالْأُنْثَى أَسْهَلُ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ سَيْرِهَا كَكَوْنِهَا بَحْرًا أَوْ قَطُوفًا (وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا) أَيْ إجَارَةِ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ لِلرُّكُوبِ (بَيَانُ قَدْرِ السَّيْرِ كُلَّ يَوْمٍ) وَكَوْنُهُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَالنُّزُولُ فِي عَامِرٍ أَوْ صَحْرَاءَ لِتَفَاوُتِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ وَيَجُوزُ مُجَاوَزَةُ الْمَحَلِّ الْمَشْرُوطِ وَالنَّقْصُ عَنْهُ لِخَوْفٍ ظُنَّ مِنْهُ ضَرَرٌ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِبَلَدٍ وَيَعُودُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ مُدَّةُ إقَامَتِهَا لِخَوْفٍ (إلَّا أَنْ يَكُونَ بِالطَّرِيقِ مَنَازِلُ مَضْبُوطَةٌ) بِالْعَادَةِ (فَيَنْزِلُ) قَدْرَ السَّيْرِ (عَلَيْهَا) مَا لَمْ يَشْرِطْ خِلَافَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْضَبِطْ اشْتَرَطَ بَيَانَ الْمَنَازِلِ أَوْ التَّقْدِيرِ بِالزَّمَنِ وَحْدَهُ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَتْ الطَّرِيقُ آمِنَةً وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ تَقْدِيرُ السَّيْرِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاخْتِيَارِ ذَكَرَهُ جَمْعٌ قَالَا وَمُقْتَضَاهُ امْتِنَاعُ التَّقْدِيرِ بِالزَّمَانِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ يَتَعَذَّرُ الِاسْتِئْجَارُ فِي طَرِيقٍ تُخَوِّفُهُ لَا مَنَازِلَ بِهَا مَضْبُوطَةً. اهـ.
وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّامِلِ صِحَّةُ التَّقْدِيرِ مِنْ بَلَدِ كَذَا إلَى بَلَدِ كَذَا لِلضَّرُورَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَا يُمْنَعُ التَّصْرِيحُ بِهِ) وَفِيهِ تَوْطِئَةٌ لِمَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ لِلرُّكُوبِ) لَا لِلْحَمْلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي لَا لِجِنْسِ الدَّابَّةِ وَصِفَتِهَا.
(قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَرْعٌ وَيَتْبَعُ الشَّرْطَ وَإِلَّا فَالْعُرْفَ فِي سَيْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنُّزُولِ فِي الْقُرَى أَوْ الصَّحْرَاءِ وَسُلُوكِ أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ. اهـ، قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ اُعْتِيدَ سُلُوكُهُمَا مَعًا وَجَبَ الْبَيَانُ فَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ إلَّا إنْ تَسَاوَيَا مِنْ سَائِرِ الْوُجُوهِ فَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ كَنَظِيرِهِ فِي النُّقُودِ فِي الْمُعَامَلَةِ بِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ لِخَوْفِ ظَنٍّ مِنْهُ ضَرَرٌ دُونَ غَيْرِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الزِّيَادَةَ أَوْ النَّقْصَ لِخِصْبٍ أَوْ لِخَوْفٍ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ الضَّرَرُ بِهِ فَلَا يُجَابُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُجَابَ طَالِبُ النَّقْصِ لِلْخِصْبِ حَيْثُ لَا عَلَفَ وَقَدْ يَدْخُلُ فِي الْخَوْفِ. اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُجَابُ طَالِبُ الزِّيَادَةِ لِلْخِصْبِ حَيْثُ لَا عَلَفَ، لَكِنْ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ بِتَرْكِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُجَابَ كَمَا يُفْهِمُهُ أَوَّلُ الْكَلَامِ.
(قَوْلُهُ وَزَعَمَ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ لَا يُمْنَعُ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِتَسْلِيمِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالثَّانِي.
(قَوْلُهُ لَا يُمْنَعُ التَّصْرِيحُ بِهِ) مَعَ أَنَّ فِيهِ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِلرُّكُوبِ) لَا لِلْحَمْلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي لَا لِجِنْسِ الدَّابَّةِ وَصِفَتِهَا. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (ذِكْرُ الْجِنْسِ) كَالْإِبِلِ وَالْخَيْلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَبَعِيرٍ بُخْتِيٍّ ذَكَرٍ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
(قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ) أَيْ الِاخْتِلَافِ (فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ.
(قَوْلُهُ بَحْرًا أَوْ قَطُوفًا) أَيْ أَوْ مُهَمْلِجًا وَالْبَحْرُ الْوَاسِعُ الْمَشْيِ وَالْقَطُوفُ بِفَتْحِ الْقَافِ الْبَطِيءُ السَّيْرِ وَالْمُهَمْلِجُ بِكَسْرِ اللَّامِ حَسَنُ السَّيْرِ فِي سُرْعَةٍ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ الْمُهَمْلِجَةُ هِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ ذَاتِ السَّيْرِ السَّرِيعِ زِيَادِيٌّ وَالْقَطُوفُ بَطِيئُهُ وَالْبَحْرُ مَا بَيْنَهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ مُجَاوَزَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ زَادَا فِي يَوْمٍ عَلَى الْمَشْرُوطِ أَوْ نَقَصَا عَنْهُ فَلَا جُبْرَانَ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ بَلْ يَسِيرَانِ عَلَى الشَّرْطِ، وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا لِخَوْفٍ أُجِيبَ إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ الضَّرَرُ بِهِ أَوْ لِخِصْبٍ أَوْ لِخَوْفٍ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ الضَّرَرُ بِهِ فَلَا يُجَابُ. اهـ. زَادَ الْأَسْنَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُجَابَ طَالِبُ النَّقْصِ لِلْخِصْبِ حَيْثُ لَا عَلَفَ وَقَدْ يَدْخُلُ فِي الْخَوْفِ انْتَهَى. اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ سَرْدِ عِبَارَةِ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُجَابُ طَالِبُ الزِّيَادَةِ لِلْخِصْبِ حَيْثُ لَا عَلَفَ لَكِنْ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ بِتَرْكِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُجَابَ كَمَا يُفْهِمُهُ أَوَّلُ الْكَلَامِ. اهـ. قَالَ ع ش وَمَعَ ذَلِكَ أَيْ الْجَوَازِ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْقَدْرِ الزَّائِدِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا نَقَصَ مِنْ الْمَسَافَةِ إنْ قُدِّرَ بِالزَّمَنِ وَيَحُطُّ عَنْهُ أُجْرَةَ مَا نَقَصَ إنْ قُدِّرَ بِمَحَلِّ الْعَمَلِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِالطَّرِيقِ إلَخْ) أَيْ وَفِي السَّيْرِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَفِي النُّزُولِ فِي عَامِرٍ أَوْ صَحْرَاءَ عُرْفٌ عِبَارَةِ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيَتْبَعُ الشَّرْطَ، وَإِنْ خَالَفَ الْعُرْفَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ فَالْعُرْفُ يُتْبَعُ فِي سَيْرِ اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ وَفِي النُّزُولِ فِي الْقُرَى أَوْ الصَّحْرَاءِ وَفِي سُلُوكِ أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ إذَا كَانَ لِلْمَقْصِدِ طَرِيقَانِ فَإِنْ اُعْتِيدَ سُلُوكُهُمَا وَجَبَ الْبَيَانُ فَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ إلَّا إنْ تَسَاوَيَا مِنْ سَائِرِ الْوُجُوهِ فَيُحْتَمَلُ الصِّحَّةُ كَنَظِيرِهِ فِي النُّقُودِ فِي الْمُعَامَلَةِ بِهَا. اهـ. وَأَقَرَّهَا سم.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْضَبِطْ) الْمُنَاسِبُ التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا إلَى هُنَا.
(قَوْلُهُ تَقْدِيرُ السَّيْرِ فِيهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ التَّقْدِيرُ بِالسَّيْرِ بِهِ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَانْظُرْ مَا مَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِي الْعِبَارَتَيْنِ أَيْ النِّهَايَةِ وَالتُّحْفَةِ وَعِبَارَةُ الْقُوتِ، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إنْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا لَمْ يَجُزْ تَقْدِيرُ السَّيْرِ فِيهِ. اهـ. فَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِيهَا الطَّرِيقُ. اهـ. أَيْ فَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِي الْعِبَارَتَيْنِ الطَّرِيقُ الْغَيْرُ الْمَأْمُونِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ السَّيْرَ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّامِلِ كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ مُقَابِلٌ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ مِنْ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَكْفِي التَّقْدِيرُ فِي زَمَنِ الْخَوْفِ بِالْإِجَارَةِ إلَى بَلَدِ كَذَا طَالَ زَمَنُ السَّيْرِ لَهُ لِكَثْرَةِ الْخَوْفِ أَوْ قَلَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ صِحَّةُ التَّقْدِيرِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(وَيَجِبُ فِي الْإِيجَارِ لِلْحَمْلِ) إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ (أَنْ يَعْرِفَ الْمَحْمُولَ) لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِهِ وَضَرَرِهِ (فَإِنْ أُحْضِرَ رَآهُ) إنْ ظَهَرَ (وَامْتَحَنَهُ بِيَدِهِ إنْ) لَمْ يَظْهَرْ كَأَنْ كَانَ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ (كَانَ فِي ظَرْفٍ) وَأَمْكَنَ تَخْمِينًا لِوَزْنِهِ (وَإِنْ غَابَ) أَوْ حَضَرَ (قُدِّرَ بِكَيْلٍ) إنْ كَانَ مَكِيلًا (أَوْ وَزْنٍ) إنْ كَانَ مَوْزُونًا أَوْ مَكِيلًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ وَالْوَزْنُ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَضْبَطُ (وَ) أَنْ يَعْرِفَ (جِنْسَهُ) أَيْ الْمَحْمُولِ الْمَكِيلِ لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِهِ فِي الدَّابَّةِ وَإِنْ اتَّحَدَ كَيْلُهُ كَمَا فِي الْمِلْحِ وَالذُّرَةِ أَمَّا الْمَوْزُونُ كَآجَرْتُكَهَا لِتَحْمِلَ عَلَيْهَا مِائَةَ رِطْلٍ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِمَّا شِئْت فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِهِ؛ لِأَنَّهُ رِضًا مِنْهُ بِأَضَرِّ الْأَجْنَاسِ بِخِلَافِ عَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ مِمَّا شِئْت فَإِنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ مَعَ اتِّحَادِ الْكَيْلِ وَأَيْنَ ثِقَلُ الْمِلْحِ مِنْ ثِقَلِ الذُّرَةِ وَقِلَّتِهِ مَعَ اتِّحَادِ الْوَزْنِ وَلَا يَصِحُّ لِتَحْمِلَ عَلَيْهَا مَا شِئْت بِخِلَافِ لِتَزْرَعَهَا مَا شِئْت؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تُطِيقُ كُلَّ شَيْءٍ وَمَتَى قُدِّرَ بِوَزْنٍ لِلْمَحْمُولِ كَمِائَةِ رِطْلٍ حِنْطَةً أَوْ كَيْلِهِ لَمْ يَدْخُلْ الظَّرْفُ فَيُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ كَحِبَالِهِ أَوْ وَصْفُهُمَا مَا لَمْ يَطَّرِدْ الْعُرْفُ ثُمَّ بِغَرَائِرَ مُتَمَاثِلَةٍ أَيْ قَرِيبَةِ التَّمَاثُلِ عُرْفًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا أَدْخَلَ الظَّرْفَ فِي الْحِسَابِ فَفِي مِائَةِ مَنٍّ بِظَرْفِهَا لَابُدَّ أَنْ يَذْكُرَ جِنْسَ الظَّرْفِ أَوْ يَقُولَ مِائَةَ مَنٍّ مِمَّا شِئْت وَفِي مِائَةِ قَدَحِ بُرٍّ بِظَرْفِهَا لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ عُرْفًا كَمَا ذُكِرَ أَمَّا لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ فَالظَّرْفُ مِنْهَا (لَا جِنْسُ الدَّابَّةِ وَصِفَتُهَا) فَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُمَا فِي الْإِجَارَةِ لِلْحَمْلِ (إنْ كَانَتْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ) لِأَنَّ الْغَرَضَ مُجَرَّدُ نَقْلِ مَتَاعِ الْمُلْتَزَمِ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدَّوَابِّ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) فِي الطَّرِيقِ نَحْوُ وَحْلٍ أَوْ يَكُونَ (الْمَحْمُولُ) الَّذِي شُرِطَ فِي الْعَقْدِ (زُجَاجًا) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ (وَنَحْوَهُ) مِمَّا يُسْرِعُ انْكِسَارُهُ كَالْخَزَفِ فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ جِنْسِ الدَّابَّةِ وَصِفَتُهَا كَمَا فِي الْإِجَارَةِ لِلرُّكُوبِ مُطْلَقًا لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِهَا فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الْمَحْمُولِ التَّعَرُّضَ لِسَيْرِ الدَّابَّةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ سُرْعَةً وَإِبْطَاءً عَنْ الْقَافِلَةِ؛ لِأَنَّ الْمَنَازِلَ تَجْمَعُهُمْ وَالْعَادَةُ تُبَيِّنُ وَالضَّعْفُ فِي الدَّابَّةِ عَيْبٌ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وُجُوبَ تَعْيِينِهَا فِي التَّقْدِيرِ بِالزَّمَنِ لِاخْتِلَافِ السَّيْرِ بِاخْتِلَافِ الدَّوَابِّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ) أَيْ الِامْتِحَانُ وَقَوْلُهُ تَخْمِينًا تَعْلِيلٌ لِلِامْتِحَانِ ش.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَجِنْسِهِ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَشُرِطَ لِحَمْلٍ رُؤْيَةُ مَحْمُولٍ إنْ حَضَرَ أَوْ امْتِحَانُهُ بِيَدٍ كَذَلِكَ أَوْ تَقْدِيرُهُ حَضَرَ أَوْ غَابَ بِكَيْلٍ فِي مَكِيلٍ وَذِكْرُ جِنْسِ مَكِيلٍ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ فَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَجِنْسُهُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِهِ) وَتَقَدَّمَ فِي الْمَحْمَلِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الْمَحْمَلِ ذِكْرُ وَزْنِهِ عَنْ ذِكْرِ وَصْفِهِ وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ.
(قَوْلُهُ وَقِلَّتِهِ) عَطْفٌ عَلَى كَثْرَةٍ مِنْ قَوْلِهِ لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ ش.
(قَوْلُهُ وَمَتَى قُدِّرَ بِوَزْنٍ لِلْمَحْمُولِ كَمِائَةِ رِطْلٍ حِنْطَةً أَوْ كَيْلِهِ لَمْ يَدْخُلْ الظَّرْفُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً أَوْ مِائَةُ قَفِيزٍ حِنْطَةً لَمْ يُحْسَبْ الظَّرْفُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ كَخَبَالِهِ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ ظَرْفَ الْمَحْمُولِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ؛ إذْ لَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ رُؤْيَةِ مَا عَلَيْهِ أَوْ وَصْفِهِ أَوْ يُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَا لَوْ اشْتَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ الظَّرْفَ مِنْ عِنْدِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا سَيَأْتِي آنِفًا مِنْ إدْخَالِهِ الظَّرْفَ فِي الْحِسَابِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إجَارَةِ الْعَيْنِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ ظَرْفَ الْمَحْمُولِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ أَوْ يُقَالُ يُحْمَلُ مَا سَيَأْتِي إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يُقَالُ هُنَا حَيْثُ أَدْخَلَهُ فِي الْحِسَابِ دَلَّ عَلَى إرَادَتِهِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِهِ وَهَذَا أَقْرَبُ؛ إذْ يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِمِائَةٍ مَنَّ بِظَرْفِهَا وَيَكُونُ الظَّرْفُ خَارِجًا عَنْهَا عَلَى الْمُؤَجِّرِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا أَدْخَلَ الظَّرْفَ فِي الْحِسَابِ فَفِي مِائَةِ مَنٍّ بِظَرْفِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْعَبَابِ وَيُحْسَبُ الظَّرْفُ مِنْ الْمِائَةِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ كَقَوْلِهِ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً بِظَرْفِهَا فَإِنْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ أَوْ مِائَةُ قَفِيزٍ حِنْطَةً لَمْ يَكُنْ الظَّرْفُ مِنْهَا فَلْيُعْرَفْ بِرُؤْيَةٍ أَوْ وَصْفٍ إنْ اخْتَلَفَ. اهـ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ نَعَمْ لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ مِمَّا شِئْت أَيْ أَوْ بِدُونِ مَا شِئْت صَحَّ وَحَسَبَ الظَّرْفَ كَقَوْلِهِ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً بِظَرْفِهَا فَإِنْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً لَمْ يُحْسَبْ الظَّرْفُ فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ إنْ كَانَ مُخْتَلِفًا. اهـ، وَقَوْلُ الْعُبَابِ كَقَوْلِهِ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً بِظَرْفِهَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَعْنَى فَلَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ فَفِي مِائَةٍ مَنَّ بِظَرْفِهَا لَابُدَّ أَنْ يَذْكُرَ جِنْسَ الظَّرْفِ وَفِي عِبَارَةِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ إشْعَارٌ بِمُوَافَقَةِ عِبَارَةِ الْعُبَابِ الْمَذْكُورَةِ فَتَأَمَّلْهَا.